مرسوم رقم 83-639
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 639 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يعدل الامر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمع انشاء المركز الوطني للطب الرياضي. 2811
المادة 21
تحدد اختصاصات المجلس الطبي وتكوينه وعمله بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة.
والمادة 22 : يعد المجلس الطبى نظامه الداخلي ويصادق عليه.