المادة 15
يبدى مجلس التوجيه آراءه ويقدم اقتراحاته في المسائل التي تتعلق بإدارة .
المركز وعمله، لاسيما ما يأتي :
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
1) (1) تنسيق أعمال الطب الرياضي التي تتم داخل الحركة الرياضية الوطنية، في اطار التنظيم المعمول به،
2) (2) التنظيم الداخلي للمركز،
(3) جدول أعداد الموظفين في المركز،
4) (4) توزيع أعداد الاطباء المتخصصين والتقنيين السامين في الطب الرياضي على الهياكل المعنية 5 (5) مشاريع الميزانية والحسابات المالية. 6 (6) البرامج والحصائل السنوية من النشاط في مجال الطب الرياضي، يقدمها المدير العام للمركز.