المادة 13
يشرف على المركز مجلس توجيه يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله ويتكون من ممثلى الوزارات التالية :
(1) وزارة الشبيبة والرياضة :
- المدير المكلف برياضة النخبة
- - المدير المكلف بالادارة العامة،
- المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية.
رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية.
ب وزارة الصحة :
- المدير المكلف بمصالح الصحة.
عبية المدير المكلف بالتكوين شبه الطبية
- المدير المكلف بالموظفين مدير الصحة في المجلس التنفيذي لولاية
- الجزائر.
ج (ج) وزارة التعليم والبحث العلمي :
المدير المكلف بالدراسات العليا والبحث - العلمي، مدير معهد العلوم الطبية في مدينة الجزائر مدير معهد جراحة الاسنان في مدينة الجزائر.
د وزارة الدفاع الوطني :
المدير المكلف بالرياضة العسكرية -
- المدير المكلف بالصحة العسكرية.
ه) ممثل وزير المالية :
و ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري + يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
تتولى كتابة مجلس التوجيه مصالح المركز.