المادة 4
يحول إلى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوثائق المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقي حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نفس هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير سياكل المركز الوطني للاعلام والوثائق سيرا منتظما ومستمرا.