المادة الأولى
أعلاء، مايأتي : 1 يحل المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة ابتداء من أول يناير سنة 1984، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بالاعلام والوثائق.
- تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الاعلام والوثائق التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى الأوامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 ورقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 ورقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 ورقم 69-86 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1969 والمرسومين رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ورقم 22 67-22 67 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.