المادة الأولى
يحول الى المركز الوطني للاعلام الوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه ما يأتي:
I الاعمال التي تدخل في مجال الاعلام والوثائق التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2 المراكز والمصالح التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة I السابقة وهي:
- مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب، م من مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 2810 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
- مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية للمسامات الميكانيكية مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية - للصناعة المعدنية مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية - للابحاث والاستغلالات المنجمية.
ورشة الطباعة التابعة للشركة الوطنية للحديد والصلب ورثة الطباعة التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.
قسم المحيط والاتصالات التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب.
مخبر اللغات التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية الصناعية وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية، والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.
- المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاه وادارتها.