مرسوم رقم 83-637
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-637 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات انجاز الحديد والصلب ومتابعتهما. 2806
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد