المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، بمقتضى أعمالها المرتبطة بدراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب ومتابعتهاء ما يأتي :
ا اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة ويمين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلفة بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2806 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال دراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب ومتابعتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب.
تعين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا التشريع الجاري به العمل.
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما.