المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايأتي :
1- تحل المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بمقتضى اعمالها المرتبطة بدراسات إنجاز مجموعات الحديد والصلب والعدالة ومتابعتها، ابتداء من أول يناير سنة 1083.
2 - تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال دراسات انجاز مجموعات الحديد والصلب والمدانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى المرسوم رقم 24-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه.