المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والايلاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى أعمالها في مجال الحديد والصلب، ما يأتي :
أ - . إعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلفه :
بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع منتجات الحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري - به العمل، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال ب .. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والهياكل - والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، 2804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب