المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلام مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للالابيب وتحويل المنتجات المسطحة محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بصنع الانابيب وتحويل المنتجات المسطحة ابتداء من أول يناير سنة 1983 ماعدا ما يتعلق بهذه الاعمال نفسها التي ينجزها مركب الحديد والصلب في الحجارة |
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الانابيب وتحويل المنتجات المسطحة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ويستثنى من ذلك ما يتعلق بمركب الحجار.