المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها، تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات كما تقوم باستيرادات التكميلية من المنتجات 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 | الضرورية لتوفير الطلب الوطني، والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-08 المؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة - هيكلة المؤسسات.
و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراءء برسم ما يلي :
الباب الاول التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية أو المالية التي لها علاقة بهدفها، 4 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاً،
5 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها،
6 - تودع وتقتني وتشغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها،
- تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط | المقاييس ومراقبة جودة المواد الأولية والمواد 2798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الخاصة والمواد شبه الخالصة التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
8 - تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها،
و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها.
II تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد 12 الوطنية والانتاج الوطني. 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها، في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 14 تسمى الى بيع منتجاتها طبق الاهداف المحددة لها والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال،
15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نجاعة نتائج وسائل الانتاج 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها، -17 تشارك فى تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 18 تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها علاقة بهدفها،
19 - تقوم ، زيادة على ذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل باية عملية ترتبط بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
I نزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها - وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة | الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و مخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في المطار مخططات التنمية وبرامجها،
4 - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.