الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 10
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاء بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية 2800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.