مرسوم رقم 83-632
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-632 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطنى للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 2791
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 توفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد