مرسوم رقم 83-632
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-632 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطنى للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 2791
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.