مرسوم رقم 83-630
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-630 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. 2783
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هسنده الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.