الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية دراسات هندسة مشاريع الحديد والصلب لحساب المؤسسة المكلفة باعداد المعادن وتحويلها الاول وتتابع ذلك وتنجزه.
وتتولى المؤسسة القيام بالدراسات العامة، التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لاسيما في الميادين التالية :
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
5 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاً،
6 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب
- هندسة الاساليب : التعريف المفصل | التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، للمعطيات التقنية الاساسية واختيارها، فهرس التجهيزات الرسم البياني للعمل،
- هندسة الانجاز :
- - اختيار الرسم البياني لاقامة المشروع وضبطه النهائي،
- اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالدراسات المفصلة.
تقدير تكاليف الاستثمار وأجال الانجاز - إعداد مخططات تنفيذ مختلف الهياكل - الكبرى في البناء
- تنسيق الاشغال ومراقبتها.
وتتولى المؤسسة أيضا دراسات انجاز المنشآت الاساسية التقنية والادارية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالمجموعات المذكورة.
وتتابع ذلك.