الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، دراسات هندسة المشاريع الحساب مؤسسة الحديد والصلب، وتتابع ذلك وتنجزه.
وتتولى المؤسسة القيام بالدراسات العامة.
التقنية والتقتولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لاسيما في الميادين التالية :
- هندسة الاساليب : التعريف المفصل للمعطيات التقنية الاساسية واختيارها، فهرس التجهيزات الرسم البياني للعملء
- هندسة الانجاز :
- اختيار الرسم البياني لاقامة المشروع وضبطه النهائي اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة - بالدراسات المفصلة.
تقدير تكاليف الاستثمار وأجال الانجاز اعداد مخططات تنفيذ مختلف الهياكل - الكبرى في البناء تنسيق الاشغال ومراقبتها.
وتتولى المؤسسة أيضا دراسات انجاز المنشآت الاساسية التقنية والادارية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشر أو غير مباشر بالمجموعات المذكورة وتتابع ذلك .