مرسوم رقم 83-630
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-630 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. 2783
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة هندسة الحديد والصلب»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2789 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النيسر وتخضع المباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.