مرسوم رقم 83-630
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-630 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. 2783
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها فى المادة | 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.