مرسوم رقم 83-63 · ج.ر عدد 4 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول ياير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 291

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.