مرسوم رقم 83-63
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول ياير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 291
المادة 4
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربي ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 292 الجريدة الرسمية للجمهورية