مرسوم رقم 83-63
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول ياير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 291
المادة 2
تطبق فى النظام الداخلي رسوم وأتاوى خدمة المواصلات الموجودة بالملحق المرفق بأصل هذا المرسوم ابتداء من 18 ربيع الثانى عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983.