مرسوم رقم 83-63
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول ياير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 291
المادة الأولى
تحدد رسوم وأتاوى النظام الداخلي المطبقة فى مصلحة المواصلات ما عدا الاستثناء بالرسوم الاساسية.
ان الرسم الاساسي هو رسم وحدة مكالمة متبادلة داخل دائرة رسم ومطلوبة انطلاقا من جهاز اشتراك.