مرسوم رقم 83-629
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-629 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2779
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في عنابة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.