الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهداف :
1 - تعد وتخطط وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها
2 - تودع وتقتني وتشغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق المقاييس في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
5 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاً. 6 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، تخطيط وتنميتها،
8 - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، و تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الخاصة بها، IO - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم،
- تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، : 2 -- السخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الأساسي ومخططات التنمية وبرامجهاء
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء. 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة يهدفها التي من شأنها 2782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ممارسة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : الجزائر، والبليدة، وتيزي وزو، والمدية، وبجاية، وسطيف، والمسيلة، وقسنطينة، وتبسة، وقالمة، وأم البواقي، والبويرة، وباتنة، وسكيكدة وعنابة، وتامنراست، وبسكرة.
ويمكنها استثناء بعد ترخيص من السلطة الوصية أن تتدخل بصفة ثانوية لقدراتها الانجازية، خارج الحدود الاقليمية المبينة أعلاه.