الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، دراسات هندسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة وتحويل المعادن.
وتتولى المؤسسة القيام بالدراسات العامة، التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لاسيما في الميادين التالية :
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية هندسة الاساليب : التعريف المفصل للجمهورية الجزائرية - 2781
7 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات
- للمعطيات التقنية الاساسية واختيارها، فهرس التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد التجهيزات الرسم البياني للعمل،
- هندسة الانجاز :
- اختيار الرسم البياني لاقامة المشروع وضبطه النهائي،
- اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالدراسات المفصلة.
ب تقدير تكاليف الاستثمار وآجال الانجاز
- اعداد مخططات تنفيذ مختلف الهياكل الكبرى في البناء.
تنسيق الاشغال ومراقبتها.
وتتولى المؤسسة أيضا دراسات انجاز المنشآت الاساسية التقنية والادارية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالمجموعات المذكورة، وتتابع ذلك.