مرسوم رقم 83-628
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-628 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب. 2775
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في عنابة، ويمكنه نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.