المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2777 أولا - الاهداف :
I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة - السنوات التابعة لهدفها، 2 تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها،
1 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب
- التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها
و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 -- تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والتوزيع المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني -13 تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج الانتاج
15 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير. 16 في اطار عملها يجب على المؤسسة أن تشجع زيادة على ذلك عملها في الاجل القريب باقامة وحدات ترتبط بهدفها ويمكنها أن تتطور لتصبح مؤسسات مستقلة متخصصة.
ثانيا - الوسائل :
I - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها،
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 4
3 - يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية | مخططات التنمية وبرامجها، II - للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال.
4 - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها 2778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.