مرسوم رقم 83-627
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-627 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة . 4771
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الرغاية - الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.