الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى :
أولا - الاهداف :
H - تحد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها 2 تودع وتقتني وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها،
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
6 - تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها،
- تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابعة لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب
- التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها كما تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج
و - تطور التقنيات الجديدة، في اطار عملها للجمهورية الجزائرية 2773 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والتوزيع المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، 11 تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني -13 تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج الانتاج 15 تقوم أو تكلف من يقوم ببيع منتجاتها في اطار الاهداف المحددة لها والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال،
16 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير، في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والاعمال والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الإساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
3 - يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن 2774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 -- تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.