الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية.
للانابيب وتحويل الانابيب المسطحة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في المرسوم. 18 ماس الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة وقود والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
المادة : : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وفي مجال تحويل المنتوجات المسطحة والانابيب الفولاذية الملحمة البحث والتنمية، والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع، وتحمويل المنتوجات المسطحة، والانابيب الفولاذية الملحمة، ويعني ذلك جميع المنتوجات المتولدة من التغيير أو التلحيم وفدة الحديد المصفح على الساخن أو البارد مثل الانابيب الملحمة والمجنيات المصنوعة على البارد، والمطائل المجنبة والمصنعة أو المغلفة .