المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «4»
من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه ور مباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها ان - عاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيل، والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عنه الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة سيرا منتظما ومستمرا،