المادة الأولى
تتم الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية»
بما يأتي :
في مجال الاستغلال التجاري :
تسيير المنشآت المخصصة للجمهور وعمليات الشحن وصيانتها وتطويرها، استغلال الوسائل العامة الضرورية ووضعها - تحت تصرف المتعاملين في مستوى المطارات استغلال المنشآت وتسييرها قصد تطوير الخدمات التجارية والاعمال الفندقية والاعمال التجارية الأخرى في المحطات.