المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1953. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2757 الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 8T التعاون التقني الدولي – تسديد النفقات 60.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 460.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 60.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 460.000 2758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه وزارة الشؤون الخارجية