مرسوم رقم 83-618
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية لتحظير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح (استدراك). 3013
المادة 9
يمكن انشاء وكالسة للنفقات لها علاقة بالوسائل الميزانية المعنية قصد تسهيل عمل اللجنة طبقة للتشريع المعمول به.