مرسوم رقم 83-618
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية لتحظير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح (استدراك). 3013
المادة 7
يكون المستخدمون الذين تحتاج اليهم اللجنة الوطنية واللجان الولائية والموضوعون تحت تصرفها، على كلفة الوزارات والمصالح العمومية التي ينتمون اليها.
وتخصم هذه الكلفة من باب نفقات التنقلات لميزانيات الوزارات والمصالح المعنية.