المادة 2
تتولى اللجنة زيادة على تحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، ما يأتي :
تعد وتقترح على الحكومة النصوص - التطبيقية للقوانين المتضمنة إحداث ومسام الاستحقاق الوطني ونياشين للمجاهدين.
تنظم مسابقات لاحسن الفنانين المواطنين - والرسامين والنحاتين والمتمتمين والنقاشين لانجاز نماذج من شهادات وألواح مصورة تمثل مختلف النياشين التي أحدثتها القوانين المشار اليها أعلاه.
تنجز عينات حسب الحجم الطبيعي انطلاقا مع الالواح التي ينجزها المتسابقون المرتبون من بيع الخمس الأوائل في المسابقة وتصادق عليها،
- تجازي الخمس الأوائل في المسابقة بجائزة يحدد نوعها وقيمتها في المستقبل بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
يجب أن تتم العمليات المبينة في هذه المادة حتماء قبل 31 مايو سنة 1984.