مرسوم رقم 83-618
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية لتحظير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح (استدراك). 3013
المادة الأولى
تنشأ لجنة وطنية تكلف بتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح.
يطلق على هذه اللجنة تسمية اللجنة الوطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة بأحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح وتدعى في سلب النصر «اللجنة».