مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة 8
يخصص للمعنى معاش نسبى اذا كانت مدة ممارسة وظائفه تقل عن المدة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه.
المادة و : اذا تقاعد اطار سام في الحرب أو الدولة بمقتضى هذه الاحكام. ثم عين من جديد بهذه الصفة، فانه يحتفظ بالمعاش المخصص ليسيه متى كان يساوى أو يفوق المرتب المرتبط بالوظيفة الجديدة.
ويمنح المعنى باسم الوظيفة الجديدة تعريفيا يحدد مبلعه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية.