مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة 20
تدرس ملفات معاشات الاطارات السامية للحزب والدولة الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بمقتضى هذا المرسوم وأنهيت مهامهم أو متوفين قبل تاريخ سريان مفعوله، وتصفى تبعا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.