مرسوم رقم 83-617
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة 18
يمنع الجمع بين المعاشات المخصصة بمقتضي هذا المرسوم والمعاشات التي يحصل عليها باسم أنظمة أخرى في التقاعد.
المادة : يظل صاحب المعاش بمقتضى هذا المرسوم تحت تصرف القيادة السياسية للقيام باية مهمة أو استشارة قد توكل إليه .
ويظل المعنى كذلك خاضعا للاحكام القانونية الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني.