الفصل الاول — شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها
المادة 8
تحسب السنوات التي قضاها المعنيون في الخدمة قبل تاريخ هذا المرسوم لدى الصندوق الخاص لتقاعد إطارات الامة.
تتكفل ميزانية الدولة بحساب السنوات المذكورة.
المادة و : اذا تقاعد عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة بمقتضى هذه الاحكام ثم عين في مسؤولية أخرى، فانه يحتفظ بالمعاش المخصص له متى كان يساوى أو يفوق المرتب المرتبط بالوظيفة الجديدة.
ويمنح زيادة على ذلك باسم المسؤولية الجديدة تعويضا يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية.