مرسوم رقم 83-616
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
الفصل الاول — شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها
المادة 6
اذا كانت مدة الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 (1 (1) أعلاه، أقل من 15 سنة يخصص للمعنى معاش تقاعد نسبى يساوى 15/1 من كل سنة خدمة دون أن يكون الحد الادنى أقل من 25 %.