الفصل الاول — شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها
المادة 2
يعد من أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة في مفهوم المادة الأولى إعلاء الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) باسم فترة كفاح التحرير الوطني :
أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ. - أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية - الجزائرية.
- أعضاء هيئة الاركان العامة لجيش التحرير الوطني أعضاء مجالس الولايات رؤساء المناطق او الاشخاص المماثلون لهم، -
- أعضاء اللجان الاتحادية التابعة لفيدراليات فرنسا وتونس والمغرب.
ب باسم فترة ما بعد الاستقلال :
- أعضاء اللجنة المركزية لجبهمة التحرير الوطني المنبثقون عن المؤتمر الثالث لجبهة التحرير من المؤتمرات المقبلة لجبهة التحرير الوطني).
- اعضاء مجلس الثورة .. رئيس المجلس الشعبي الوطني
- أعضاء الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1962 واصحاب الوظائف المماثلة.