مرسوم رقم 83-616
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
الفصل الثاني — الصندوق الخاص بمعاش الاطارات السامية للامة
المادة 25
تدرس ملقات معاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة يمقتضى هذا المرسوم وأنهيت مهامهم أو متوفين قبل تاريخ سريان ،مفعوله، وتصفى تبعا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.