المادة الأولى
يحدث بوزارة البريد والمواصلات سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى تسييره.
المادة : : يمكن، من أجل التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، والذين تم توظيفهم بصفة «محللين» أو مبرمجين محللين أو مختصين في الاعلام الآلي.