المادة الأولى
يحدث بوزارة البريد والمواصلات سلك المهندسي الدولة في الاعلام الالي وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى تسييره.
المادة : : يمكن، من أجل التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم، أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، المذكور أعلام، الاعوان الذين يمارسون مهامهم لدى مصالح الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات بصفة مهندسين في الاعلام الآلي..
الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2747