المادة 4
يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلام وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير مياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، سيرا منتظما ومستمرا.