المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاء، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي :
1 - امداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويمين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية
- قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم.. 2744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم.