المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي :
1 - أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة مستغانم التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية 2-2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التى كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة والذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
1 - تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984.
2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1963 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.